السيد موسى الشبيري الزنجاني

7717

كتاب النكاح ( فارسى )

كتاب « جامع الاحاديث » متذكر بشويم كه عبارتند از : 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل ( فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ) قال : ليس للحكمين ان يفرّقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرّقنا فان جمعا فجائز و ان فرّقا فجائز . « 1 » اين روايت را كه سندش هم صحيح است ، مرحوم شيخ صدوق هم عن حماد عن الحلبى روايت كرده است و ظاهرش اين است كه آن را از كتاب حماد برداشته است . و اين خبر دلالت مىكند بر اينكه چنانچه تصميم حكمين بر صلح دادن باشد نيازى به اجازه از زوجين ندارند و اما اگر قصد طلاق و تفريق داشته باشند فقط در صورتى مىتوانند آن را انجام دهند كه اجازه اختيار آن را از زوجين گرفته باشند و الا به صرف اينكه حكم قرار داده شده باشند ، چنين حقى را ندارند . در « جامع الاحاديث » در ادامه مىگويد : عنه عن عبدالله بن جبلة و غيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله عزوجل ( فَابْعَثُوا حَكَماً ) و ذكر مثله الى قوله حتى يستأمرا . « 2 » و در اينجا گفته‌اند كه تعبير « كافى » قدرى غلط انداز است و در مرجع ضمير ( عنه ) احتمالاتى هست كه بايد ملاحظه شود . 2 - تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) قال : « ليس للمصلحين ان يفرقا حتى يستأمرا » « 3 » . 3 - و فيه عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام عن قول الله ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعه 26 : 374 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز والشقاق ، حديث 1 ، وسائل الشيعة ( آل البيت ) 21 : 348 ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 375 ، وسائل الشيعة ( آل البيت ) 21 : 325 ، الحديث 1 ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 375 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، حديث 2